أي الإفطار بعد
الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ
لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها ، ومال إليه في
المسالك كما ستعرف ، للأصل المقطوع بالنصوص والإجماع ولأنه زمان لا يتعين صومه
كقبل الزوال ، وهو اجتهاد في مقابلة النص أو قياس مع الفارق ، وللخبر المزبور
الشاذ القاصر عن معارضة غيره من النصوص المستفيضة التي سمعت وتسمع جملة منها ، فلا
وجه للجمع بينه وبينها بحمله على خصوص من جدد النية وحملها على من بيتها من الليل
الذي لم نجد له شاهدا ، بل هو مخالف للنص والفتوى ، كما لا وجه لحمله في المعتبر
على كون الإفطار بترك النية التي لا توجب الكفارة في شهر رمضان ، فكذا في قضائه
الذي لا يوجبها فيه الا ما يوجبها في شهر رمضان ، وكأن الذي دعاه الى ذلك انه حذف
في رواية الخبر المزبور جملتي جواب وسؤال ، قال : وفي رواية عمار « سئل ان
نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال : لا قد أساء وليس عليه
شيء » إلى آخرها ، وقد سمعت انه ليس هكذا ، فلا يتم فيه الحمل المزبور ، على انه
يمكن منع عدم ترتب الكفارة بذلك خصوصا في شهر رمضان ، ضرورة كون المراد من الإفطار
في النصوص إفساد الصوم الواجب الشامل لنحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا.
وكيف كان فـ ( هي )
عنده إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام لخبر
بريد العجلي [١] « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان اتى
أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وان كان أتى أهله بعد الزوال
فعليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام
كفارة لما صنع » وصحيح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ـ ١.