كان عليه شهران
متتابعان عينا وبين من كانا عليه تخييرا لصدق « عليه » ولو على التخيير ، الا انه
لا يتعين على الولي ذلك ، لعدم نقصان الفرع عن أصله ، وحينئذ فله التخيير الذي كان
للميت ، فان اختار الصيام جاز له حينئذ الصدقة عن شهر وصيام الآخر ، ولو كان قد
تعين على الميت الصوم لعجز عن غيره لم يتعين على الولي ، بل له الخيار بينه وبين
غيره ، كما لو عجز عن الصوم لمرض فإنه لا يتعين على الولي الفردان الآخران ، ضرورة
عدم كون العجز معينا للتكليف في أصله كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله أعلم.
المسألة الرابعة
المشهور بين الأصحاب أن القاضي لشهر رمضان مع سعة الوقت لا يحرم عليه الإفطار قبل
الزوال لعذر وغيره بل عن العلامة في المدنيات الأولى الإجماع عليه ، للمعتبرة
المستفيضة ، منها صحيح ابن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ،
وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر »
ومنها صحيح جميل [٢] على ما في
التهذيب عنه عليهالسلام أيضا « في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس » ومنها موثق إسحاق بن عمار [٣] عنه عليهالسلام أيضا « الذي يقضي
شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين ان تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه
وبين ان تغيب الشمس » الى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج [٤] المحمول على
الكراهة « سألت عن الرجل يقضي رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا
له؟ قال : إذا كان نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦.