responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 50

قضاء الثاني لا داعي اليه ولا قرينة عليه ، كاحتمال ارادة الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله : « من غير علة » فتخرج حينئذ عن الدلالة على المشهور ، إذ هو كما ترى ، فما عن ظاهر المفيد وصريح الحلي والفاضل والشهيد وغيرهم من متأخري المتأخرين ـ من طرح الخبر المزبور ، والعمل على إطلاق ما دل على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين حينئذ إلا أن يكونا من كفارة مخيرة ، فيتخير بين صومهما وبين العتق والإطعام من مال الميت كما نص عليه ابن إدريس ـ لا يخلو من ضعف نعم قد يتجه على المختار تعيين الصدقة على الأول والقضاء للثاني كما نص عليه في الدروس لانه مدلول الخبر ، فإطلاق المصنف وغيره تسامح أو مبني على عدم وجوب هذه النية ، وليس في الخبر دلالة على تقديم الصدقة ، فلا يبعد كون المراد الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الآخر ، فتأمل ولا يتعدى منه الى غير مدلوله من الزائد على الشهرين أو الأقل ، لعدم تنقيح العلة على وجه يخرج عن القياس المحرم ، فيبقى حينئذ على إطلاق الأدلة ، نعم يقوى في الذهن أن ذلك رخصة لا عزيمة ، فيجزيه حينئذ صيام الشهرين كما يجزي لو تبرع بهما متبرع ، وتسقط حينئذ الصدقة ، ضرورة كونها بدلا عن الصوم الذي قد فرض حصوله ، ومن ذلك تعرف أنه لو أوصى الميت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع فرض الأداء كما هو واضح ، وقد نص عليه بعضهم.

ثم ان الظاهر اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع لا ما اتفق فيهما كذلك ، كما لو فاته رمضانان على التعاقب ، بل ان لم يقم إجماع أمكن اختصاص الحكم بما إذا كان التتابع معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة ، فلا يدخل المنذوران كذلك ، بل قد يدعى أن المنساق الإشارة إلى الكفارة من ذكر التتابع ، إلا ان من تعرض هنا من الأصحاب لذلك لم يفرق بين الكفارة والمنذور ، وحينئذ يقوى إرادة الإطلاق المزبور المتناول لذلك ، كما أن الأقوى عدم الفرق بين من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست