قضاء الثاني لا
داعي اليه ولا قرينة عليه ، كاحتمال ارادة الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله : «
من غير علة » فتخرج حينئذ عن الدلالة على المشهور ، إذ هو كما ترى ، فما عن ظاهر
المفيد وصريح الحلي والفاضل والشهيد وغيرهم من متأخري المتأخرين ـ من طرح الخبر
المزبور ، والعمل على إطلاق ما دل على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين حينئذ
إلا أن يكونا من كفارة مخيرة ، فيتخير بين صومهما وبين العتق والإطعام من مال
الميت كما نص عليه ابن إدريس ـ لا يخلو من ضعف نعم قد يتجه على المختار تعيين
الصدقة على الأول والقضاء للثاني كما نص عليه في الدروس لانه مدلول الخبر ، فإطلاق
المصنف وغيره تسامح أو مبني على عدم وجوب هذه النية ، وليس في الخبر دلالة على
تقديم الصدقة ، فلا يبعد كون المراد الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الآخر ، فتأمل
ولا يتعدى منه الى غير مدلوله من الزائد على الشهرين أو الأقل ، لعدم تنقيح العلة
على وجه يخرج عن القياس المحرم ، فيبقى حينئذ على إطلاق الأدلة ، نعم يقوى في
الذهن أن ذلك رخصة لا عزيمة ، فيجزيه حينئذ صيام الشهرين كما يجزي لو تبرع بهما
متبرع ، وتسقط حينئذ الصدقة ، ضرورة كونها بدلا عن الصوم الذي قد فرض حصوله ، ومن
ذلك تعرف أنه لو أوصى الميت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع فرض الأداء كما هو
واضح ، وقد نص عليه بعضهم.
ثم ان الظاهر
اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع لا ما اتفق فيهما كذلك ، كما لو فاته
رمضانان على التعاقب ، بل ان لم يقم إجماع أمكن اختصاص الحكم بما إذا كان التتابع
معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة ، فلا يدخل المنذوران كذلك ، بل قد يدعى أن
المنساق الإشارة إلى الكفارة من ذكر التتابع ، إلا ان من تعرض هنا من الأصحاب لذلك
لم يفرق بين الكفارة والمنذور ، وحينئذ يقوى إرادة الإطلاق المزبور المتناول لذلك
، كما أن الأقوى عدم الفرق بين من