ما لا يخفى من
منافاته للخبر المزبور وغيره ان أراد التعيين على وجه لا تجزي الصدقة ، بل في
المختلف منع الملازمة والمساواة للحج ، فان الحج لا يجب على الولي والصوم هنا يجب
عليه ، قلت : ولان الصوم له فداء بخلاف الحج ، ولا بأس به ان أراد جواز ذلك للوارث
لما عرفت ، وكذا ما عن ابن إدريس من إنكار الصدقة بل قال انه لم يقل به احد من
أصحابنا المحققين ، وعلى كل حال تخرج الصدقة والأجرة من أصل ماله ، لظاهر الخبر
المزبور ومؤيدا بكونه باعتبار انه حق واجب كالدين ، بل قد سمعت ما في المرسل [١] السابق من انه
لكونه حق الله أعظم من غيره ، والله أعلم.
ولو كان عليه
شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر وفاقا للمشهور كما في
الروضة ، بل في الدروس انه ظاهر المذهب لخبر الوشاء [٢] عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام المروي في الكافي والتهذيب « سمعته يقول : إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين
متتابعين من غير علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني » المنجبر ضعفه
بسهل مع سهولته بالشهرة ، فلا بأس حينئذ بتقييد إطلاق النصوص السابقة به الذي هو
ليس بتلك المكانة في التناول لما هنا ، فإن أكثر النصوص السابقة أو جميعها في قضاء
شهر رمضان ، نعم فيها من التعليل ما يفضي بعدم اختصاصه بذلك ، والمناقشة بعدم ذكر
الولي فيه يدفعها ظهور لفظ « عليه » بالوجوب ، وليس هو إلا على الولي ، فاحتمال
ارادة الميت توسعا باعتبار الثبوت في الذمة فيتصدق عنه حينئذ عن الأول ويستأجر على
[١] صحيح مسلم ج ٣ ص
١٥٦ « باب قضاء الصيام عن الميت » ٣ من كتاب الصيام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ وفيه « من علية ».