responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 47

والفرض أنها الأكبر ، فالأصل براءة الذمة ، ويحتمل ثبوته ، لصدق الولدية التي هي المرادة من الولاية ، واعتبار الأكبرية انما هو مع التعدد ، ولم يعلم ولعله الأقوى.

وولد الولد ولد ، فيتعلق به القضاء مع كونه أكبر أو ليس غيره ، إلا انه لا يخلو من اشكال ، بل لعل الأقوى خلافه ، للأصل بعد انسياق غيره ، سيما في بعض الصور ، كما لو كان للميت أولاد وله أولاد أكبر من أولاده ، فإن تعلق القضاء بهم حينئذ مع عدم الإرث لهم وفراغ ذمة الأولاد الذين هم أولى بالميراث كما ترى ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة الثالثة إذا لم يكن له ولي أصلا لا ذكر ولا أنثى أو كان له إناث خاصة فـ ( الأكبر ) منهن أنثى حينئذ أو ليس له حينئذ إلا أنثى واكبريتها على معنى ان لا أكبر منها ، وعلى كل حال متى كان كذلك سقط القضاء عن ورثته وعن غيرهم بناء على المختار من انحصار الولي في الولد الذكر الذي ليس معه ذكرا أكبر منه ، للأصل السالم عن المعارض نعم قيل والقائل الشيخ وابن حمزة والفاضل وجماعة بل في صريح المختلف وظاهر الروضة انه المشهور يتصدق عنه عن كل يوم بمد مطلقا أو مع العجز عن المدين على حسب ما سمعته في صدقة ما بين الرمضانين ، وقد نص ما عدا الأولين على انه من أصل تركته الا انه توقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين ، بل لعله ظاهر المتن أيضا لعدم الدليل ، قلت : قد يستدل له ـ بعد معلومية قيام هذه الصدقة مقام الصوم من فحوى خبر الوشاء [١] الآتي ، بل استفاضت به النصوص [٢] في بدلية صيام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست