بعدم أداء الوارث
، لكن عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر اعتبار الظن الغالب ، ويمكن شمول
العلم له.
وعلى كل حال فمع
عدمه يستأذنهم ، واستجوده في المدارك ، قال : « لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا
عن ملك الورثة إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال
بالتركة ، والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق
» وفيه أن الصحيح [١] أعم من ذلك ، وقد يكون الوارث طفلا أو لا يطمئن بتأديته لو
دفع له الوديعة أو أقر بها له ، وربما أنكر وجوب الحج على مورثه ، بل قد يشكل
الدفع مع العلم بالأداء من دون استئذان الحاكم ، لتعلق دين الحج به ، كما في تركة
المديون المتوقف دفعها للوارث على الاذن ، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق
المزبور ، وإن كان قد يدفع بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث ،
فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه ، بل لعله كذلك مع عدم العلم بحاله فضلا عن
حال العلم ، ولعله لذا قيدوا الصحيح بما سمعت ، بل عن التذكرة اعتبار الأمن من
الضرر على نفسه أو ماله مع ذلك ، وهو حسن ، بل عن بعضهم أنه إذا تمكن من إثبات
وجوب الحج عليه ببينة مثلا لم يكن له الاستقلال ، وله وجه ، وبالجملة ليس للأصحاب
كلام منقح في جميع أطراف المسألة ، وقد ذكرنا في الوصايا طرفا منه.
ثم إن مورد
الرواية الوديعة ، ولكن ألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين ؛
ولعله لأن مبنى ما ورد في الوديعة الحسبة التي لا فرق فيها بين الجميع ؛ إلا أن
اعتبار إذن الحاكم هنا أقوى من الأول ، خصوصا في الدين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.