أكبر أولاده
الذكور لا غير أي من لا ذكر أكبر منه من ولده وإن لم يكن هو الا واحدا وحينئذ فـ (
لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ) لأن المنساق من الولي هنا الولد الذكر ،
خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى [١] : ( فَهَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ) ولذا فسره الشيخ به ، بل في المختلف منع صدق الولي على
غيره ، ومكاتبة الصفار [٢] إلى الأخير عليهالسلام « رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل
يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقع عليهالسلام يقضي عنه أكبر
ولديه عشرة أيام ولاء ان شاء » بناء على ما عن الحر العاملي من ان روايته كذلك ،
وان كان الموجود فيما عندنا من الأصول « وليه » لا « ولديه ».
وعلى كل حال فمنه
يستفاد اعتبار كونه الأكبر ، بل لعله المراد من خبر أبي بصير المتقدم آنفا باعتبار
كونه هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث
تعليل الحباء بأن عليه القضاء ، بل ربما فرعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممن لم
يكن صالحا للقضاء من الحبوة ، وقد اعترف في الذكرى بأن الأكثر قد قرنوا بين الحبوة
وبين قضاء الصلاة ، بل قد يقال انه المراد أيضا من خبر حفص بن البختري [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يموت
وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس
بميراثه امرأة فقال : لا إلا الرجال » ونحوه مرسل حماد بن عثمان [٤] عنه عليهالسلام أيضا بناء على
انه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة ولا ينافيه قوله «
فإن » الى آخره ضرورة كون المراد انه إذا اتفق اختصاص المرأة