الحلول ، بمعنى
كون الأعمال كالأموال ، فكما أن إطلاق العقد المقتضي لإثبات : مال في الذمة ينزل
على ذلك فكذلك عقد الإجارة المقتضي لإثبات عمل في الذمة ، فالمراد حينئذ أنه يتسلط
المستأجر على مطالبته في الحال ، وليس للأجير التأخير تمسكا بإطلاق العقد المنزل
على الحلول على حسب عقد البيع وشبهه ، وحينئذ فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك ، لا
أن المراد بيان خصوصية للحج ، نعم يجب التعجيل مع طلب ذي الحق صريحا أو قيام شاهد
حال على إرادته ذلك ، فتأمل جيدا ، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل
مع اشتراط الأجل ، فإنه يصح عندنا العامين والأزيد خلافا للشافعي إلا في الواجب
المضيق مع إمكان استئجار من يبادر إليه ، فإنه لا يجوز التأجيل حينئذ كما هو واضح.
ولا يصح أن ينوب
نائب واحد عن اثنين في حج واجب لعام واحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، لعدم ثبوت مشروعية ذلك ، بل الثابت خلافه ، فلو وقع الحج كذلك بطل ،
لامتناعه لهما ، لعدم قابليته للتوزيع ، ولا لواحد بخصوصه ، لعدم الترجيح ، ولا له
لعدم نيته له فليس حينئذ إلا البطلان ، نعم الظاهر صحة التشريك في الحج المندوب
بمعنى نيابته عنهما مثلا فضلا عن إهداء الثواب لهما ، بل لو نذر جماعة الاشتراك في
حج استنابوا فيه ، كما أنه يجوز للشخصين فصاعدا استئجار رجل واحد للحج عنهما ندبا
، ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحج عن أبيه وأخيه مثلا ، نعم لو كان قد
استأجره شخص للحج عنه ندبا مثلا لم يجز له أن يؤجر نفسه لآخر على ذلك ، لاستحقاق
الأول له ، وأما لو كان استئجاره لإدخاله في نية الحج لم يكن بأس في استئجاره
ثانيا لإدخاله معهم في النية ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فـ ( لو
استأجراه ) في الواجب لعام صح الأسبق وبطل المتأخر ، لاشتغال الذمة بالأول ، بل
الظاهر كونه كذلك وإن أجاز الأول