أما الحي فلا تجوز
النيابة عنه باذنه فضلا عن التبرع في الواجب مع تمكنه منه عندنا للأصل وغيره ، نعم
تجوز عنه في المندوب مع التبرع فضلا عن الاذن عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية
سواء كان قادرا أو عاجزا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص به [١] مستفيضة أو
متواترة ، بل لا فرق عندنا بين من كان عليه حج واجب مستقرا كان أو لا وغيره ، تمكن
من أدائه ففرط أو لم يفرط ، بل يحج الآن بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع ،
خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب ، إذ لا يجوز له فعله
بنفسه ، فالاستنابة أولى ، وفيه ان عدم جواز فعله له لا خلاله بالواجب ، ولذا لو
أخلت الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا لا أن عدم جوازه لعدم
مشروعيته في حقه كي تمنع النيابة فيه ، بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجة واحدة كما
دل عليه صحيحا هشام [٢] ومحمد بن إسماعيل [٣] وغيرهما ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحي والميت ،
وما في خبر علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب
الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي فقال : للميت ،
فأما للحي فلا » محمول على غير ذلك ، أو معارض بما هو أقوى منه ، وكذا لا بأس
بتعدد النواب في المندوب في سنة واحدة ، فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد
ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون ، هذا ، ولكن عن المنتهى التصريح
بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا باذنه ، ولعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا
على وجه النيابة ، إلا أنه واضح الضعف كما لا يخفى على من لاحظها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٩.