responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 388

أما الحي فلا تجوز النيابة عنه باذنه فضلا عن التبرع في الواجب مع تمكنه منه عندنا للأصل وغيره ، نعم تجوز عنه في المندوب مع التبرع فضلا عن الاذن عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية سواء كان قادرا أو عاجزا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص به [١] مستفيضة أو متواترة ، بل لا فرق عندنا بين من كان عليه حج واجب مستقرا كان أو لا وغيره ، تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط ، بل يحج الآن بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع ، خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب ، إذ لا يجوز له فعله بنفسه ، فالاستنابة أولى ، وفيه ان عدم جواز فعله له لا خلاله بالواجب ، ولذا لو أخلت الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا لا أن عدم جوازه لعدم مشروعيته في حقه كي تمنع النيابة فيه ، بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجة واحدة كما دل عليه صحيحا هشام [٢] ومحمد بن إسماعيل [٣] وغيرهما ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحي والميت ، وما في‌ خبر علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليه‌السلام « عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي فقال : للميت ، فأما للحي فلا » محمول على غير ذلك ، أو معارض بما هو أقوى منه ، وكذا لا بأس بتعدد النواب في المندوب في سنة واحدة ، فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون ، هذا ، ولكن عن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا باذنه ، ولعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة ، إلا أنه واضح الضعف كما لا يخفى على من لاحظها.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست