وفي الدروس وفي
استنابة الحائض عندي تردد ، قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع الطواف الذي
هو كالصلاة منها ، فكذا نائبها ، ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حج الافراد لو قدمت
إلى مكة حائضا وقد تضيق وقت الوقوف ، إذ لو كانت النيابة في الطواف مشروعة في حقها
لصحت متعتها ، ومن هنا قال في المدارك : إن الحيض ليس من الأعذار المسوغة
للاستنابة في الطواف ، نعم حكى فيها عن جده جواز استنابة الحائض في طواف الحج
وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة ،
ثم قال : وهو غير بعيد ، بل قوى الجواز في طواف النساء ، بل قال : إن مقتضى صحيح
أبي أيوب السابق جواز تركه والحال هذه ، قلت : هو وإن كان كذلك إلا أنه بقرينة عدم
القائل به يجب حمله على الاستنابة ، ولعله لا بأس به إذا فعلت ذلك بعد غيبتها
وطهارتها لا أنه يطاف عنها مع حضورها حال حيضها ، بل جعل المدار على ذلك في صحة
الاستنابة عنها في الطواف متجه.
وكيف كان فظاهر
المتن جواز الاستنابة للغائب مطلقا ، بل هو صريح الدروس والقواعد ومحكي الجامع
وغيره ، بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا ، والأخبار به [١] متظافرة ، ويؤيده
جواز الحج والعمرة عنه بل لعل ظاهر الإطلاق ذلك وإن تمكن من الحضور ، وإن كان لا
يخلو من إشكال في بعض الأفراد ، كما أن ما عن ابن سعيد من تحديد الغيبة بعشرة
أميال لا يخلو منه أيضا وإن شهد له
مرسل ابن أبي نجران [٢] عن الصادق عليهالسلام « سئل كم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب النيابة في الحج والباب ٥١ من أبواب الطواف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.