وللتنبيه على خلاف
أبي حنيفة المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة ، فلا يجب حينئذ على المستأجر
الدفع للأجير ، نعم عن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الإتمام في الأول ،
لكونه من المعاونة على البر والتقوى ، والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها استحباب
الرد في الثاني تحقيقا للإخلاص في العبادة ، بل عن المقنعة أنه قد
جاءت رواية أنه « إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتر
على نفسه لم يرده » ثم قال : وعلى الأول العمل ، وهو أفقه ، ولعله أشار بذلك إلى خبر مسمع [١] قال للصادق عليهالسلام : « أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده
علي فقال : هو له ، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » إلا أنه كما
ترى ضعيف الدلالة على ذلك ، خصوصا مع ملاحظة خبر محمد بن عبد الله
القمي [٢] قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يعطي
الحجة يحج بها فوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال : لا ، هو له » هذا ،
وفي كشف اللثام أنه « إن شرطا في العقد الإكمال أو الرد لزم » وفيه أنه يمكن منع
صحة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة للجهالة ، كما هو واضح ، والأمر سهل.
وعلى كل حال فـ ( لا
يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ) للأصل ومرسل ابن أبي نجران [٣] عن الصادق عليهالسلام « سئل : الرجل
يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب » ولأن
المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية
بن عمار [٤] : « الكسير يحمل ويطاف به ، والمبطون يرمي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.