responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 382

وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة ، فلا يجب حينئذ على المستأجر الدفع للأجير ، نعم عن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الإتمام في الأول ، لكونه من المعاونة على البر والتقوى ، والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها استحباب الرد في الثاني تحقيقا للإخلاص في العبادة ، بل‌ عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه « إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتر على نفسه لم يرده » ثم قال : وعلى الأول العمل ، وهو أفقه ، ولعله أشار بذلك إلى‌ خبر مسمع [١] قال للصادق عليه‌السلام : « أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شي‌ء فلم يرده علي فقال : هو له ، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » إلا أنه كما ترى ضعيف الدلالة على ذلك ، خصوصا مع ملاحظة‌ خبر محمد بن عبد الله القمي [٢] قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعطي الحجة يحج بها فوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال : لا ، هو له » هذا ، وفي كشف اللثام أنه « إن شرطا في العقد الإكمال أو الرد لزم » وفيه أنه يمكن منع صحة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة للجهالة ، كما هو واضح ، والأمر سهل.

وعلى كل حال فـ ( لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ) للأصل ومرسل ابن أبي نجران [٣] عن الصادق عليه‌السلام « سئل : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب » ولأن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما‌ قال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [٤] : « الكسير يحمل ويطاف به ، والمبطون يرمي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست