يبقى على الاحكام
إلى أن يأتي بقية المناسك مع الإمكان ـ إلى أن قال ـ إلا أن قيد دخول الحرم لا
مدخل له في ذلك ، بل مجرد الإحرام كاف فيه ، لإمكان مناقشته بما في المدارك من أنه
إن أراد بقوله : « مع الإمكان » إمكان الإتيان ببقية المناسك في ذلك العام فهو آت
مع الصد قبل الإحرام ، وإن أريد به ما هو أعم من ذلك لم يكن مستقيما ؛ إذ المصدود
يتحلل بالهدي ، ولو صابر ففاته الحج تحلل بالعمرة كما سيجيء بيانه إن شاء الله ،
ولا أجرة له عليها ، لأنه فعلها متحللة » وإن كان قد تدفع بأن مراده ما أشار إليه
الكركي في فوائده على الكتاب من أن المحرم في بعض الأحوال يبقى على إحرامه حتى
يأتي بالمناسك ، لعدم تمكنه من الهدي أو العمرة التي يتحلل بها ، ومثله قد يقال
بعدم استعادة الأجرة فيه وإن استمر على ذلك إلى السنة القابلة وكان أجيرا على الحج
في السنة الماضية ، وذلك لأنه بتلبسه بالحج في هذه السنة كان كمن حج فيها ، وإن
انتقل تكليفه اضطرارا إلى السنة القابلة ببقية المناسك ، إذ هو حينئذ كمن أدرك
اضطراري الحج ومن فاته بعض الأجزاء التي تقضى بعد فوات الوقت ، وكيف كان فمتى
انفسخت الإجارة وكان الاستئجار واجبا استأجر من موضع الصد مع الإمكان ، إلا أن
يكون بين الميقات ومكة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الإحرام منه.
وإذا استؤجر فقصرت
الأجرة عن نفقة الحج لم يلزم المستأجر الإتمام للأصل السالم عن المعارض وكذا لو
فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل لذلك أيضا ، ولأن من كان عليه الخسران كان له
الجبران ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون قد قبض الأجرة أو لا ، فيطالب بها جميعا
أو بعضها مع عدم القبض ، ويجب على المستأجر الدفع اليه ، وكان تعرض المصنف وغيره
لذلك مع وضوحه وعدم الخلاف فيه بيننا نصا وفتوى لتعرض النصوص له