وبذلك كله ظهر لك
المراد مما في جملة من عبارات الأصحاب والنظر في جملة أخرى ، وخصوصا ما أطنب به
الأصبهاني في شرحه من كثرة التشقيقات والاحتمالات الظاهرة في صدورها منه قبل أن
يعض على العلم بضرس قاطع ، ومن ذلك ما ذكره في صورة إرادة الشرطية المقابلة
للجزئية ـ وكون المراد بالطريق ما قبل الميقات لا منه ـ من أنه « إن نوى الشرطية
بمعنى عدم استحقاق الأجرة على تقدير المخالفة لم يستحق الأجير حينئذ شيئا اتحد
الميقات أو لا ، تعلق غرض بالطريق أم لا ، وإلا فإن تعلق غرض بالطريق فاما أن
يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة ـ كأن يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص
فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل منه أو مساوية ـ فيجزيه ما فعله ويستحق
به الأجرة كاملة ، وإما أن يفوت الغرض ففيه الأوجه التي عرفتها : فساد المسمى
واستحقاق أجرة المثل ـ وعدم الفساد مع رد التفاوت أو لا معه ، ووجه رابع هو عدم
استحقاق شيء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وخامس وهو التفصيل بأنه إن كان الغرض
شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق
شيئا ، أو استحق أجرة المثل ، أو المسمى مع الرد ، وإلا كالمرور على أخ أو ضيعة
استحق المسمى كاملا ، وإن لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد » إذ هو
جميعه كما ترى ، وقس على هذا ما تركناه من كلامه ، فإنه أيضا كذلك ، ومن الغريب
عدم فرقه بين الشروط في عقود المعاملة والشروط الشرعية لمشروط التي يجري فيها
قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، والتحقيق ما عرفت ، ولا ينافيه ما في كلام
الأصحاب هنا من رد التفاوت بعد أن حملنا كلامهم على إرادة الجزئية من الشرطية لا
معناها الذي ذكرناه ، وهو متجه على قواعد الإجارة.
وإذا استؤجر لمباشرة
حجة في سنة معينة لم يجز أن يؤجر