responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 377

وبذلك كله ظهر لك المراد مما في جملة من عبارات الأصحاب والنظر في جملة أخرى ، وخصوصا ما أطنب به الأصبهاني في شرحه من كثرة التشقيقات والاحتمالات الظاهرة في صدورها منه قبل أن يعض على العلم بضرس قاطع ، ومن ذلك ما ذكره في صورة إرادة الشرطية المقابلة للجزئية ـ وكون المراد بالطريق ما قبل الميقات لا منه ـ من أنه « إن نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على تقدير المخالفة لم يستحق الأجير حينئذ شيئا اتحد الميقات أو لا ، تعلق غرض بالطريق أم لا ، وإلا فإن تعلق غرض بالطريق فاما أن يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة ـ كأن يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل منه أو مساوية ـ فيجزيه ما فعله ويستحق به الأجرة كاملة ، وإما أن يفوت الغرض ففيه الأوجه التي عرفتها : فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل ـ وعدم الفساد مع رد التفاوت أو لا معه ، ووجه رابع هو عدم استحقاق شي‌ء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وخامس وهو التفصيل بأنه إن كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا ، أو استحق أجرة المثل ، أو المسمى مع الرد ، وإلا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا ، وإن لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد » إذ هو جميعه كما ترى ، وقس على هذا ما تركناه من كلامه ، فإنه أيضا كذلك ، ومن الغريب عدم فرقه بين الشروط في عقود المعاملة والشروط الشرعية لمشروط التي يجري فيها قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، والتحقيق ما عرفت ، ولا ينافيه ما في كلام الأصحاب هنا من رد التفاوت بعد أن حملنا كلامهم على إرادة الجزئية من الشرطية لا معناها الذي ذكرناه ، وهو متجه على قواعد الإجارة.

وإذا استؤجر لمباشرة حجة في سنة معينة لم يجز أن يؤجر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست