إرادة استفادة
العلم برضا المستأجر بذلك باعتبار كون المعدول إليه أفضل ، بل يمكن فرضه لا على
طريق الفحوى بل بالقرائن حال الإجارة على رضاه بوقوع الأفضل عوضا عن المستأجر عليه
، وكيف كان فمع عدم الاذن بذلك ولو فحوى بناء على الاجتزاء بها لو عدل لم يستحق عوضا
، لكونه متبرعا حينئذ وإن وقع عن الميت باعتبار نية النائب ، وما عن التحرير
والمنتهى من الإشكال في ذلك في غير محله ، وإن وجه بأنه أتى بالعمرة والحج وقد
استنيب فيهما ، وانما زادهما كمالا وفضلا ، إلا أنه كما ترى ، والله العالم.
ولو شرط الحج على
طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وفاقاللمشهور ، لعموم ( أَوْفُوا ) و « المؤمنون » وقيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط يجوز العدول مطلقا لصحيح
حريز [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من
البصرة فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه » ولعله لذا أطلق في محكي
التهذيب الاجزاء إذا استؤجر للحج من بلد فحج من آخر ، وفي محكي النهاية والمهذب
والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج منه ، وعن الجامع نفي البأس عنه ، إلا
أن الجميع كما ترى ، ولا ظهور في الصحيح المزبور في جواز المخالفة حتى مع الغرض ،
وانما دل على صحة الحج وان هذه المخالفة لا تفسده ، وهو المراد بنفي البأس ، وذلك
غير محل البحث ، بل في كشف اللثام ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ، وفي محكي
التذكرة الأقرب أن الرواية إنما تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات
واحد ، أما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع ، لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف
الأغراض ، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.