والاقتصار وبذلك
كله بان لك أن الأول أظهر كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، إذ المسألة من واد واحد على
ما سمعت ، وأما إذا مات قبل الإحرام فقد عرفت أنه لا خلاف في عدم إجزائه ، بل
الظاهر الإجماع عليه ، مضافا إلى الأصل ، خصوصا بعد أن كان كذلك في المنوب عنه
الذي فعل النائب قائم مقامه وإلى عموم قول الصادق عليهالسلام في مرسل المفيد [١] نعم في
المرسل [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : إن كان
خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا » والآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل
أعطى رجلا مالا يحج به فمات قال : إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن
مات في الطريق فقد أجزأ » إلا أنهما مع إرسالهما لم أجد قائلا بهما ، بل يمكن
تحصيل الإجماع على خلافهما ، فيجب طرحهما أو حملهما على ما عرفت ، واما احتمال
اختصاص النائب بذلك فهو مقطوع بعدمه ، والله العالم.
ويجب أن يأتي بما
شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد لقاعدة
« المؤمنون » [٤] وللأمر بالوفاء
بالعقد [٥] فلا يجزي حينئذ غير المعين عنه وإن كان أفضل ، وفي الحسن المضمر [٦] « في رجل أعطى
رجلا دراهم يحج بها حجة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٤.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢ وفيه عن الحسن بن محبوب عن علي عليهالسلام إلا ان الشيخ ( قده ) قال بعد ذكره
الخبر في التهذيب ج ٥ ص ٤١٦ الرقم ١٤٤٧ انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الأئمة
عليهمالسلام.