خبر بشير النبال [١] أوضح من ذلك
دلالة على إرادة رجحان نيابة الرجل عليها قال : « سألته ان والدتي توفت ولم تحج
فقال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلى » بل قد
يستفاد من التأمل في جميع النصوص صريحها وظاهرها وإشعارها كموثق عبيد بن زرارة
وغيره أن للراجحية والمرجوحية جهتين : التساوي في الذكورة والأنوثة والصرورة وغير
الصرورة ، والنهاية في المرجوحية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ، لاجتماع
الجهتين فيها ، وكذا نيابة الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة إلا انها أقل باعتبار
خفة صرورة الرجل بالنسبة إلى صرورة المرأة ، وأما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل
ففيه جهة الصرورية فقط كالامرأة الصرورة عن الامرأة الصرورة ، وكذا غير الصرورة مع
المخالفة ليس فيه إلا جهة المخالفة ، والجامع للجهتين كالرجل غير الصرورة عن الرجل
والامرأة غير الصرورة عن الامرأة فيه الفضل ، وخال عن جهة المرجوحية ، نعم هذا كله
من حيث نفس الذكورة والأنوثة ، وإلا فقد تحصل بعض المرجحات في خصوص بعض أفراد
أحدهما على بعض افراد الآخر كما أشار إليه بقوله عليهالسلام : « رب امرأة خير
من رجل » بل ربما ظهر من قوله عليهالسلام في خبر بشير : « رجل أحب إلى » ان الرجل غالبا خير من
المرأة عليهالسلام حتى مع فرض تساويهما في الأداء أو كون المرأة خيرا منه ، وإلا لنافى ما سمعته
في موثق عبيد ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( من
استؤجر ) مثلا ومات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه بلا خلاف
أجده فيه ، بل الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٨.