والدروس فجوزوها
عن غير الناصب مطلقا لكفره وإسلام غيره وصحة عباداته ، ولذا لا يعيدها لو استبصر ،
وللشيخ فلم يجوزها مطلقا إلا أن يكون أب النائب كالفاضلين هنا والقواعد ، لصحيح
وهب بن عبد ربه أو حسنه [١] سأل الصادق عليهالسلام « أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قال : فان كان أبي
قال : إن كان أباك فنعم » وربما ألحق به الجد للأب وإن علا دونه للأم ، وللشهيد في
المحكي من حواشي القواعد فجوزها للمستضعف ، لكونه كالمعذور ، وفي الأول ما عرفت ،
والثاني مع معارضته بالإجماع المحكي عن ابني إدريس والبراج قاصر عن مقاومة ما دل
على المنع ، وأنه في الآخرة أعظم من الكفار الذين لا يجوز لهم الاستغفار ولو كانوا
آباء ، كما يومي اليه اعتذاره [٢] تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنه كان ( عَنْ
مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ ) ، وأنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، بل نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] عن الاستغفار
للمنافقين الذين لا ريب في اندراج المخالفين فيهم حتى قال الله تعالى [٤]( إِنْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ) بل ما ورد [٥] في كيفية الصلاة
على المنافق كاف في إثبات حاله في ذلك العالم ، مضافا إلى قطع علقة الأبوة والنبوة
بين المسلم وغيره ، كما يومي اليه قوله تعالى [٦]( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ ) هذا.
وفي كشف اللثام
أنه يمكن أن يكون الفرق بين الأب وغيره تعلق الحج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.