جنته كالانظار
لإبليس ونحوه ، وما في بعض النصوص [١] ـ من انتفاع الميت بما يفعل عنه من الخير حتى أنه يكون
مسخوطا فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ـ في غيره من المؤمنين ، نعم في
بعضها [٢] أنه إن كان ناصبا نفعه ذلك بالتخفيف عنه إلا أنه مع اشتماله على الناصب معارض
بغيره مما دل كتابا [٣] وسنة [٤] على عدم نفعه أي المخالف ، وأنه ما له في الآخرة من نصيب ،
وأنه يجعل الله أعماله هباء منثورا ، وأنهم أشد من الكفار نارا ، وكذا احتمال كون
الحج عنه مع فرض استطاعته له وتقصيره فيه من الواجبات المالية ـ لأنه كالدين ،
فيتعلق بماله بعد موته ، ويؤدى عنه وإن لم ينتفع به كالزكاة والخمس ، فينوي القربة
مباشر الفعل من حيث مباشرته نحو ما سمعته في الزكاة ـ مدفوع بمنع كون الحج كذلك
وإن ورد فيه انه كالدين ، وقلنا بخروجه من أصل المال ، لكنه في سياق غير ذلك.
بل لا تجوز نيابته
عن المسلم المخالف الذي هو كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه
بين الناصب منه وغيره ، بل والمستضعف منهم وغيره والأب وغيره ، خلافا للمحكي عن
الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة والباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات من
كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.