نيابة الكافر
إجماعا بقسميه ، لعدم صحة عمله ، ولعجز بعض أفراده عن نية القربة واختصاص أجره في
الآخرة بالخزي والعقاب دون الأجر والثواب اللازمين لصحة العمل ، بل الظاهر مساواة
المخالف بل غير الإمامي للكافر في ذلك ، فلا تصح نيابته أيضا ، لعدم صحة عمله ،
وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل كالكافر لو أسلم ، نحو التفصيل علينا بإجراء
جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنيا لا لأن عمله صحيح ، ولو سلم فغاية ذلك
الصحة بشرط موافاة الايمان ، والبحث في عدم صحة نيابته من حيث كونه مخالفا ، على
أنه قد تمنع الصحة في نحو ذلك حتى لو استبصر ، لظهور النصوص [١] التي خرجنا بها
عن القواعد في غيره.
وكذا لا تجوز
نيابة المسلم عن الكافر لما عرفت من عدم انتفاعه بذلك ، واختصاص جزائه في الآخرة
بالخزي والعقاب ، والنهي عن الاستغفار [٢] له والموادة [٣] لمن حاد الله تعالى ، واحتمال انتفاعه بالتخفيف عنه ونحوه
يدفعه لزوم الثواب الذي هو دخول الجنة ونحوه لصحة العمل ولو من حيث الوعد بذلك لا
التخفيف ونحوه ، مع إمكان منع قابليته له أيضا في عالم الآخرة ، كما يومي اليه
نصوص [٤] تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا التي هي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ٢٣ من
أبواب وجوب الحج.