حجا يكون بعد
المشي في جميع طريقه ، وقد حصل ، ولأنه أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه وقيل
والقائل ابن إدريس بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه بأصول المذهب
وقواعده في الجملة ، لعدم الصدق بدون ذلك ، ضرورة كونه نذر المشي إلى الحج في جميع
طريقه ، ولم يحصل في شيء من الحجين ، لكن في المدارك « هو جيد إن وقع الركوب بعد
التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج انه حج
ماشيا ، بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد
لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة وهو يحصل
بالتلفيق ، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج » وفيه ما لا يخفى ، كما
انه لا يخفى عليك جريان ما تقدم من الكلام في صحة الحج وفساده هنا ، فان الجميع من
واد واحد ، وعلى كل حال فما في
خبر إبراهيم بن عبد الحميد ابن عباد بن عبد الله البصري [١] سأل الكاظم عليهالسلام « عن رجل جعل لله
نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال : ينظر
ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به » لا بد من حمله على استحباب ذلك للعاجز.
وكيف كان فـ ( لو
عجز ) أي الناذر للمشي سقط عنه إجماعا بقسميه ونصوصا [٢] ولعدم التكليف
بما لا يطاق ، نعم قيل والقائل الشيخ وجماعة على ما حكي يركب ويسوق بدنة لصحيح
الحلبي [٣] « قلت لأبي عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٢ وفيه عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : سأله
عباد بن عبد الله البصري.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.