responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 352

صدق امتثاله ، بل في المدارك أنه يستفاد من ذلك فساد الحج ، لعدم وقوعه عن المنذور للمخالفة ولا غيره لعدم النية ، لكن في كشف اللثام أنه احتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين ، لأن المشي ليس من أجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه ، وقد أتى به ، وانما عليه لإخلاله بالمشي الكفارة ، بل لعله الظاهر من أيمان القواعد والتحرير والإرشاد ، بل في الكشف هو قوي إلا ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا ، كما فصل في المختلف بل قال أيضا : « إنه يجري ما ذكر في المطلق ، لأنه لما نوى بحجة المنذور وقع عنه ، وانما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله ، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي إلا ان يطوف أو يسعى راكبا ، فيمكن بطلانهما ، فيبطل الحج حينئذ إن تناول النذر المشي فيهما » ويقرب من ذلك ما في المدارك ، فإنه بعد ان حكى ما سمعته عن المعتبر قال : وهو انما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالآخر والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك ، والتحقيق صحة الفعل مطلقا سواء كان المنذور الحج ماشيا أو المشي فيه ، وسواء كان معينا أو مطلقا ، ضرورة عدم صلاحية النذر لإثبات الشرطية التي هي حكم وضعي ، كعدم صلاحيته للتنويع ، وقصد الوفاء بالفعل عنه لا ينافي قصد القربة به ، وليس النذر إلا كالإجارة ، نعم تجب الكفارة في بعض الأفراد ، كما أنه يبقى المكلف به بالنذر في الذمة في بعض آخر وقد أوضحنا جميع أطراف المسألة في نذر الموالاة في الوضوء من كتاب الطهارة فلاحظ وتأمل.

هذا كله إن ركب جميع طريقه وأما إن ركب بعضا فـ ( قيل ) والقائل الشيخان وجماعة يقضي ويمشي موضع ركوبه لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة ، إذ هو انما نذر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست