مشيها بين الإبل ،
ويفهم منه حينئذ جواب السائل بأنه قد لا يجب وفاء هذا النذر أو أن المراد عدم
الانعقاد من حيث الحفاء الذي من الغالب عسره على وجه يسقط التكليف به ، خصوصا في
بعض الأزمنة ، هذا.
والظاهر من اللفظ
مع قطع النظر عن القرائن أن مبدأ وجوب المشي في نحو الفرض من حين الشروع في أفعال
الحج ، ضرورة كونه حالا من فاعل « أحج » فيكون وصفا له ، وانما يصدق حقيقة بتلبسه
به ، كما أن منتهاه آخر الأفعال ، وهو رمي الجمار ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [١] : « إذا حججت
ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » وهو الذي حكاه عنه عليهالسلام الرضا عليهالسلام في صحيح إسماعيل بن همام [٢] « في الذي عليه
المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شيء » فما في المتن في
النذور والدروس من أن آخره طواف النساء بل قيل إنه المشهور في غير محله ، كالقول
بأن المبدأ من بلد النذر كما في الكتاب والقواعد في كتاب النذور ومحكي المبسوط
والتحرير والإرشاد ، أو بلد الناذر لأن الحج هو القصد ، وقد أريد هنا القصد إلى
بيت الله ، وابتداء قصده بالسفر اليه ، ولأنه السابق إلى الفهم عرفا من نحو قولهم
: حج ماشيا ، بل بلد النذر هو بلد الالتزام فهو كبلد الاستطاعة ، بل قيل : إن بلد الناذر
هو المتبادر ، إلا أن الجميع كما ترى ، وقيل : من أقرب البلدين إلى الميقات ، لأصل
البراءة ، بل في كشف اللثام يمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج ،
لتطابق العرف واللغة فيه بأنه حج ماشيا ، وذلك كله يقتضي عدم تنقيح العرف في
الإطلاق ، فالمتجه بقاؤه على حقيقته إلا مع القرائن المقتضية لغيره من بلد النذر
أو الناذر أو أقرب البلدين أو غير ذلك ، وعلى ذلك يحمل المفهوم من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.