responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 35

ثم ان الفدية في مستمر العذر على المختار عزيمة لا رخصة ، فلا يجزي القضاء حينئذ عنها ، لظاهر التعيين في الأدلة السابقة ، لكن عن تحرير الفاضل الاجزاء ، ولا ريب في ضعفه ، كما هو واضح.

المسألة الثانية يجب على الولي ان يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره سواء فات بمرض أو غيره بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل من ان المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء ، بل نسب القول به الى الشذوذ ، كما انه نسب الصدقة إلى التواتر ، وهو من الغرائب ، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع ولو بمعونة شهرته بين الإمامية ، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة اليه ، ومن ذلك يعلم ما في استدلال المختلف له بقوله تعالى [١] : ( لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) وجوابه عنه بأنا نقول بمقتضاها وانه لا ثواب للميت بصوم الحي وان كان ما فات منه سببا لوجوب الصوم على الولي وسمي قضاء لذلك ، وإلا فالثواب للحي خاصة ، ونحوه عن الانتصار والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب ، حتى انه قال في الأول : فإن قيل فما معنى قولهم صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لأجل هذا العمل قلنا معنى ذلك انه صام وسبب صومه تفريط الميت ، ولانه حصلت به علقمة قيل عنه من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم ، ثم احتج له أيضا بما‌ روي [٢] عنه عليه‌السلام « إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث » ولم يذكر فيه الصوم عنه ، وأجاب بنحو‌


[١] سورة النجم ـ الآية ٤٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الوقوف والصدقات مع الاختلاف في اللفظ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست