responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 349

المسألة الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب في الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم دليل وفاء النذر [١] وخصوص‌ صحيح رفاعة [٢] وغيره ، لكن في أيمان قواعد الفاضل « لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا » وفي محكي إيضاح ولده « انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه قولان مبنيان على ان المشي أفضل من الركوب أو العكس » وفيه ان المنذور الحج على هذا الوجه ، ولا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاده ، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه ، فلا وجه حينئذ لدعوى عدم الانعقاد على هذا التقدير أيضا ، كما أن ما في كشف اللثام من حمله على حال أفضلية الركوب من المشي لبعض الأمور السابقة كذلك أيضا ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك ذلك كما هو واضح ، خصوصا بعد ما عرفته من ان اقتران الركوب ببعض الأمور لا يصير سببا لعدم رجحان المشي أصلا ، بل أقصاه ترجيحه على المشي على نحو ترجيح قضاء حاجة المؤمن على النافلة أو بالعكس ، فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعض ، فلا إشكال في المسألة حينئذ ، وصحيح الحذاء [٣] سأل أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فان الله غني عن مشيها وحفاها » حكاية حال كما عن المعتبر والمنتهى ، ولعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم منها العجز ، كما لعله يومي اليه‌


[١] سورة الحج ـ الآية ٣٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست