المسألة الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب في
الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم دليل وفاء النذر [١] وخصوص صحيح رفاعة [٢] وغيره ، لكن في
أيمان قواعد الفاضل « لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا »
وفي محكي إيضاح ولده « انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه
قولان مبنيان على ان المشي أفضل من الركوب أو العكس » وفيه ان المنذور الحج على
هذا الوجه ، ولا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاده ، إذ
لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه ، فلا وجه حينئذ لدعوى عدم
الانعقاد على هذا التقدير أيضا ، كما أن ما في كشف اللثام من حمله على حال أفضلية
الركوب من المشي لبعض الأمور السابقة كذلك أيضا ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك ذلك كما هو
واضح ، خصوصا بعد ما عرفته من ان اقتران الركوب ببعض الأمور لا يصير سببا لعدم
رجحان المشي أصلا ، بل أقصاه ترجيحه على المشي على نحو ترجيح قضاء حاجة المؤمن على
النافلة أو بالعكس ، فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعض ، فلا إشكال في المسألة
حينئذ ، وصحيح الحذاء [٣] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج حاجا فنظر
إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي
إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فان الله غني عن
مشيها وحفاها » حكاية حال كما عن المعتبر والمنتهى ، ولعله صلىاللهعليهوآلهوسلم علم منها العجز ،
كما لعله يومي اليه