الاستطاعة فزالت ،
بل في المدارك احتمال الصحة لو خلي عن القصد حملا للنذر على الوجه الصحيح ، أما لو
أطلق في نذره أو قيده في سنة غير سنة الاستطاعة صح وقدم حجة الإسلام ، ولو كان
نذره حال عدم الاستطاعة وجب الإتيان بالنذر مع القدرة وإن لم تحصل الاستطاعة
الشرعية كما في غيره من الواجبات ، إذ هي شروط في وجوب حج الإسلام للدليل دون غيره
، لكن في الدروس والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحج ثم
استطاع صرف ذلك الى النذر ، فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجة
الإسلام أيضا ، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا ، وصرف الاستطاعة بعد النذر
إليها إلا أن يتعين سنة للنذر ، فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر وأشكله في
المدارك بأن الاستطاعة بهذا المعنى انما ثبت اعتبارها في حج الإسلام وغيره من
الواجبات مراعى فيه التمكن من الفعل خاصة ، وبأن النذر المطلق موسع وحجة الإسلام
مضيقة ، والمضيق مقدم على الموسع ، وحينئذ فلو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان
بالحج المنذور قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك
السنة أو بمغايرها ، لأن وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه ، وإلا
قدم النذر لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ،
وحينئذ فيراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية ، وقد يقال إن
مراد الشهيد بقرينة تفريعه عدم وجوب حجة الإسلام بحصول الاستطاعة في عام النذر
المطلق ، إلا أن تبقى إلى السنة الثانية ، لصيرورة الحج بالنذر وإن كان مطلقا
كالدين ، فيعتبر في وجوب حجة الإسلام حينئذ وفاؤه ، وليس المراد منه عدم وجوب الحج
بالنذر إلا بملك الزاد والراحلة نحو حج الإسلام ، ضرورة أنه لا دليل عليه ، ومن
المستبعد جزم الشهيد به.