مدان ، فان لم
يتمكن فمد ، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط انها مدان ، وأقله مد ، والترتيب
في الفضل ـ لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا ، والقياس على كفارة
جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا ، على انك ستعرف
انها مد أيضا في الأخيرين وان ورد في صحيح ابن مسلم [١] انها مدان الا
انه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب.
ولا تتكرر الفدية
بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون ، لصدق الامتثال بالمرة
كما صرح به هنا غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا الا من الفاضل في المحكي من تذكرته
، فقال تتكرر قياسا على السنة الأولى التي أوجبت المد عن كل يوم ، وهو كما ترى ،
نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والأكثر ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص
خبر سماعة [٢] وخبر أبي بصير [٣] المروي عن تفسير العياشي ، فما عساه يظهر من المحكي عن
الصدوقين من وجوب الفدية للاول والقضاء للثاني الذي قد استمر الى الثالث واضح
الضعف بل لم أجد له دليلا ، وخبر علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال يصوم الأخير ويتصدق
عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين » يراد منه الذي قد صح بعد الثاني ،
بل ربما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف ، بل عن ابن إدريس الجزم
به ، وحينئذ فلا خلاف ، والأمر سهل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٩.