الضيق ، وفي السعة
على الاشكال السابق ، ولو كانت أمة مزوجة توقف صحة نذرها على إذن المولى والزوج ،
ثم إن الاذن المعتبرة يكفي في الصحة لحوقها في وجه قوي.
ويلحق بالزوجة
والمملوك الولد على ما ذكره جماعة ، لاشتراكه معهما في الأدلة السابقة ، لكن في
القواعد بعد اعتبار الاذن في الزوجة والعبد قال : للأب حل يمين الولد ، وظاهره عدم
اعتبار الاذن في الصحة ، وانما له حلها ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور ، بل
ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضا ، وفي كشف اللثام يأتي
للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة باذن أوليائهم ، وانما لهم
الحل متى شاءوا ، وإذا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في
ذممهم ، وفيه أن الفرق بينهما وبين الولد واضح ، لمملوكية منافعهما دونه ، نعم قد
عرفت اتحاد كيفية دلالة الدليل في الجميع ، ولعله ظاهر في اعتبار الاذن ، بل قد
عرفت التصريح به في خبر الحسين بن علوان [١] الذي به يستكشف المراد مما في غيره ، مضافا إلى ظهور إرادة
نفي الصحة في غيره مما تضمنه باللفظ المزبور ، ولعله لذا كان المحكي عن ثاني
الشهيدين اعتبار الاذن في الثلاثة ، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه ، وأما المناقشة
باختصاص الدليل باليمين ولذا اقتصر عليه بعضهم في كتاب الأيمان وساوى هنا بينه
وبين العهد ونظر في النذر فقد عرفت الجواب عنها ، وأن الظاهر اتحاد حكم الجميع
ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب النذور والأيمان ، كما يأتي تمام
الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أنه لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد ، لتعذر نية
القربة منه وإن استحب له الوفاء ، ولو حلف انعقد على رأي.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٢.