مولاه ، ولا
للمرأة مع زوجها » وفي صحيحه الآخر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع بعد
فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا
تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا
يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في
معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » وخبر عبد الله بن ميمون القداح [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يمين للولد
مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للملوك مع سيده » إلا أن مورد هذه النصوص
جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع ، وهو الظاهر ، خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان [٣] المروي عن قرب
الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده » بل
وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطيعة الرحم مع اقتصاره في الأول
على النذر ، وفي الثاني على اليمين ، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك
الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا ، وحينئذ فالمناقشة في المقام وما ألحق
به من الزوجة والولد بأن الوارد اليمين فإلحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا
وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت ، مؤيدا بإطلاق اليمين على النذر
في الخبر المروي [٤] عن الكاظم عليهالسلام لما سئل « عن
جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال عليهالسلام : ف لله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٢.