responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 337

مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » وفي صحيحه الآخر [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » وخبر عبد الله بن ميمون القداح [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للملوك مع سيده » إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع ، وهو الظاهر ، خصوصا بعد‌ خبر الحسين بن علوان [٣] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « ان عليا عليه‌السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده » بل وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطيعة الرحم مع اقتصاره في الأول على النذر ، وفي الثاني على اليمين ، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا ، وحينئذ فالمناقشة في المقام وما ألحق به من الزوجة والولد بأن الوارد اليمين فإلحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت ، مؤيدا بإطلاق اليمين على النذر في‌ الخبر المروي [٤] عن الكاظم عليه‌السلام لما سئل « عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال عليه‌السلام : ف لله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٢.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ٣١٠ الرقم ١١٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست