responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 336

يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال : نعم » وخبر أبي هلال [١] عنه عليه‌السلام أيضا فيها « تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق ، ان الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ ) [٢] » فما عن احمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها زوجها واضح الضعف ، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا ، لإطلاق النصوص السابقة المحمولة عند الأصحاب على الرجعية ، كما عساه يشعر به الخبر الأخير [٣] والله العالم.

القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد في الجملة ، إذ تفصيل ذلك في محله‌ وشرائطها اثنان إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في حج الإسلام ، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو واضح.

الأول كمال العقل في الناذر فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حكم عبارتهما ، ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم بل ولا السكران وإن أخذ بما يجنبه أو يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب المسكر ، ولا مدخلية هنا لشرعية عبادة الصبي وتمرينيتهما ، كما لا فرق بين بلوغه عشرا وعدمه.

الشرط الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه لأنه مملوك العين والمنافع ، ولذا لا يقدر على شي‌ء ، وفي‌ صحيح منصور بن حازم [٤] عن الصادق عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

[٢] سورة الطلاق ـ الآية ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الايمان ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست