يتوفى عنها زوجها
أتحج في عدتها؟ قال : نعم » وخبر أبي هلال [١] عنه عليهالسلام أيضا فيها « تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق ،
ان الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ )[٢] » فما عن احمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها زوجها
واضح الضعف ، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا ، لإطلاق النصوص السابقة المحمولة
عند الأصحاب على الرجعية ، كما عساه يشعر به الخبر الأخير [٣] والله العالم.
القول في شرائط ما
يجب بالنذر واليمين والعهد في الجملة ، إذ تفصيل ذلك في محله وشرائطها اثنان إذ لا
يشترط في الواجب بها ما يشترط في حج الإسلام ، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو
واضح.
الأول كمال العقل
في الناذر فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك ، لارتفاع
القلم عنهما ، وسقوط حكم عبارتهما ، ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا
النائم بل ولا السكران وإن أخذ بما يجنبه أو يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب
المسكر ، ولا مدخلية هنا لشرعية عبادة الصبي وتمرينيتهما ، كما لا فرق بين بلوغه
عشرا وعدمه.
الشرط الثاني
الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه لأنه مملوك العين والمنافع ، ولذا لا
يقدر على شيء ، وفي صحيح منصور بن حازم [٤] عن الصادق عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يمين لولد
مع والده ، ولا لمملوك مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.