وجهان ، أقواهما
العدم عند بعض الأفاضل ، لأنه حق تعلق بالعين بمنزلة الدين ، فلا يملكه الوارث ،
وفيه أن ذلك بمنزلة ما لو تبرع عنه متبرع بالحج أو بوفاء الدين ، ومن هنا اختاره
في محكي الدروس ، ثم على تقدير العدم لا تبرأ ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا ،
لسقوط حجة الإسلام عنه ، ولو لم يكن له مال أو كان ولم يخرج منه فتبرع عنه وليه أو
غيره فحج عنه أجزأ بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ، بل ربما أشعر المحكي عن ابن
الجنيد بوجوب ذلك على الولي ، لإطلاق الأمر المحمول على الندب قطعا ، ضرورة كونه
لا يزيد على الدين كما صرح به في بعض النصوص ، فيجري حينئذ فيه ما يجري فيه من
براءة الذمة لو وقع من الولي أو غيره ، وعدم وجوبه على الولي إذا لم يكن للميت مال
، والله العالم.
المسألة الثالثة
من وجب عليه حجة الإسلام وكان متمكنا منها لا يحج عن غيره تبرعا أو بـ ( اجارة ) بل
ولا يحج تطوعا بلا خلاف أجده في الأول منهما ، لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي
عن ضده على وجه يقتضي الفساد ، فان التحقيق خلافه ، ولا لكونه موقتا على وجه لا
يصح فيه غيره كشهر رمضان ، فان التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت فضلا عن
التوقيت على هذا الوجه ، وما عن المبسوط هنا من انه لو حج ندبا انقلبت حجة إسلام
مقطوع بفساده ، بل هو لخبر سعد بن أبي خلف [١] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال : نعم إذا لم يجد
الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج
من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال أو لم يكن له مال »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.