من النص والفتوى
خصوصا من الإضافة فيهما ، سيما خبر محمد بن عبد الله [١] لكن في المدارك
الظاهر أن المراد بالبلد الذي يجب عليه الحج منه على القول به محل الموت حيث كان
كما صرح به ابن إدريس ، ودل عليه دليله ، وهو وإن كان يؤيده أنه البلد التي هي
منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه ، ضرورة كونه مكلفا به من ذلك المكان ، فيناب عنه
منه ، إلا أن ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحققه ، بل المحكي من عبارته يقتضي بلد
الوطن وكذا دليله ، بل لم نتحققه لغيره من أصحابنا ، نعم ربما حكي عن بعض العامة ،
بل قد يناقش فيما ذكرناه توجيها بأنه لا تلازم بين خطابه به في ذلك المكان الذي
كان من اتفاقيات الخطاب لا أنه ملاحظة في أصل الخطاب وبين قضائه منه ، وانما
الملاحظ في أصل خطابه بلد استيطانه ، ولذا كان عليه مدار الاستطاعة ، فالأقوى
حينئذ اعتباره لا بلد الموت بل ولا بلد اليسار التي حصل وجوب الحج عليه فيها وان
احتمل أيضا ، بل عن بعض العامة القول به.
ولو كان له موطنان
كان الواجب من أقربهما كما عن التذكرة التصريح به ، للصدق الذي يجمع به بين حق
الوارث والميت مثلا ، والظاهر كون المراد أن بلد الاستيطان أقل المجزي ، وإلا فلو
استؤجر عنه مما هو أبعد منه أجزأ قطعا نعم في اعتبار المرور عليه إشكال ، ولعل
صحيح حريز [٢] يشهد للعدم ، كما انه قد يشهد للاجزاء لو قضي عنه من
الميقات بناء على القول بالوجوب من البلد وإن أثم الوارث حينئذ ، واحتمال عدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه يدفعه منع كونه وجها له بحيث يقتضي عدم الاجزاء عنه
، وهل يملك حينئذ الوارث الزائد؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.