responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 327

من النص والفتوى خصوصا من الإضافة فيهما ، سيما خبر محمد بن عبد الله [١] لكن في المدارك الظاهر أن المراد بالبلد الذي يجب عليه الحج منه على القول به محل الموت حيث كان كما صرح به ابن إدريس ، ودل عليه دليله ، وهو وإن كان يؤيده أنه البلد التي هي منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه ، ضرورة كونه مكلفا به من ذلك المكان ، فيناب عنه منه ، إلا أن ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحققه ، بل المحكي من عبارته يقتضي بلد الوطن وكذا دليله ، بل لم نتحققه لغيره من أصحابنا ، نعم ربما حكي عن بعض العامة ، بل قد يناقش فيما ذكرناه توجيها بأنه لا تلازم بين خطابه به في ذلك المكان الذي كان من اتفاقيات الخطاب لا أنه ملاحظة في أصل الخطاب وبين قضائه منه ، وانما الملاحظ في أصل خطابه بلد استيطانه ، ولذا كان عليه مدار الاستطاعة ، فالأقوى حينئذ اعتباره لا بلد الموت بل ولا بلد اليسار التي حصل وجوب الحج عليه فيها وان احتمل أيضا ، بل عن بعض العامة القول به.

ولو كان له موطنان كان الواجب من أقربهما كما عن التذكرة التصريح به ، للصدق الذي يجمع به بين حق الوارث والميت مثلا ، والظاهر كون المراد أن بلد الاستيطان أقل المجزي ، وإلا فلو استؤجر عنه مما هو أبعد منه أجزأ قطعا نعم في اعتبار المرور عليه إشكال ، ولعل صحيح حريز [٢] يشهد للعدم ، كما انه قد يشهد للاجزاء لو قضي عنه من الميقات بناء على القول بالوجوب من البلد وإن أثم الوارث حينئذ ، واحتمال عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه يدفعه منع كونه وجها له بحيث يقتضي عدم الاجزاء عنه ، وهل يملك حينئذ الوارث الزائد؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست