الحدائق وأطنابه
في ذلك ، وقوله : إني لا أفهم لهذه العبارة معنى صحيحا ، فلاحظ وتأمل ، نعم لو فرض
عدم سعة ماله إلا للحج عنه من أدنى الحل أو من مكة وجب ، لإطلاق الأدلة وخصوص خبر علي بن يزيد صاحب السابري
[١] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكف
للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال عليهالسلام : ما صنعت بها؟
فقال : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان
لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان » والله العالم ، وعلى كل حال فهذا أحد
الأقوال في المسألة.
وقيل والقائل
الشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد وغيرهم يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع
المال فمن بلده وإلا فمن حيث أمكن واختاره في الدروس ، قال : « يقضى من أصل تركته
من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث أمكن ولو من الميقات على الأقوى » بل في المدارك
إرجاع القول الأول إليه ، قال : الموجود في كلام الأصحاب حتى في كلام المصنف في
المعتبر أن في المسألة قولين ، وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة ، ولا يتحقق
الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج
من البلد على القول الثاني ، ولا نعرف بذلك قائلا ، مع انه مخالف للروايات كلها ،
وتبعه على ذلك في الحدائق ، لكن قد يناقش بإمكان عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل
إلى الحج من الميقات ، ولا يجب الاستيجار من حيث أمكن كما هو مقتضى جملة من
الروايات ، وبذلك يتحقق الفرق بين القولين ، أو يقال بوجوب التكميل من الولي مع
القصور أو الحج عنه بنفسه كما يقتضيه إطلاق الوجوب ، وكذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٢.