ولا إشكال ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص دالة عليه ، بل لعله المراد من خبر أبي بصير [١] الذي سأل الصادق عليهالسلام فيه عن قول الله
عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ فقال
: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده مال ، قال : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ،
قال : لا يقدر على ذلك يعني المشي قال : يخدم القوم ويخرج معهم » فان لم يفعل حتى
مات ولو لعدم تمكنه قضي عنه أي فعل عنه من أصل تركته كسائر الديون لا من الثلث بلا
خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، خلافا لأبي حنيفة ومالك
والشعبي والنخعي ، قال الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٢] : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » وسئل عليهالسلام أيضا في خبر
سماعة [٣] « عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص أيضا وهو موسر قال : يحج عنه من
صلب ماله لا يجوز غير ذلك » فان كان عليه دين ولو خمس أو زكاة مثلا ووقت التركة
بالجميع فلا إشكال وإن ضاقت أي التركة قسمت على الدين ، وأجرة المثل بالحصص كما
تقسم في الديون ، لاشتراك الجميع في الثبوت وفي التعلق بالمال ، لاتفاق النص
والفتوى على كونه دينا أو بمنزلته ، فما عن الشافعي ـ من تقديم الحج في قول ، بل
عن الجواهر احتماله ، وفي آخر تقديم الدين ـ في غير محله وإن مال إلى الأول في
الحدائق للحسن عن معاوية بن
عمار [٤] « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه
حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ من كتاب الزكاة.