كافرا أو مسلما ،
ودعوى عدم وجوب قتال الأول إلا للدفع أو الدعاء إلى الإسلام والثاني إلا للدفع أو
النهي عن المنكر ، ولم يفعله ، وليس الفرض منه ، يدفعها بعد كون الوجوب هنا
بالعارض أن ذلك من الدفاع أيضا ومن النهي عن المنكر وعلى كل حال فقد عرفت ان
التحقيق كون المدار على الخوف المعتد به عند العقلاء ، هذا ، وفي المدارك انما
يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه ، والرجوع ليس بمخوف ،
أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج ،
والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط ، ولعل الأول أقرب ، ونحوه في الدروس من غير
ترجيح ، قلت : قد يرجح الثاني بصدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة ،
واشتراك الرجوع والمقام معه في ذلك غير مناف ، كما انه لا ينافيه ارتفاع الإثم عنه
في ذهابه لتساوي الأحوال بالنسبة إليه ، فإنه ليس المدار على سقوط الحج عنه بالخوف
الذي يكون معه السير معصية ، بل يكفي فيه صدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم
الاستطاعة ، فجواز المسير حينئذ هنا لا يقتضي الوجوب ، فلا يكون حينئذ حج إسلام
يجب عليه إنفاذه فتأمل جيدا.
ومن حج ومات بعد
الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته بلا خلاف أجده فيه كما في المدارك والحدائق وغيرهما
، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، لصحيح بريد العجلي [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج حاجا
ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد
أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته
في حجة الإسلام ، وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.