الاستطاعة فيه
خاصة ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة ، والتحقيق ما ذكرناه من وجوب الدفع للمقدمة ما
لم يعارضها ما يقتضي سقوطها من أدلة الحرج ونحوه ، كما أومأنا إليه سابقا في أثمان
الآلات ، ومن ذلك يعرف الحال فيما في كشف اللثام من أن المناسب لعدم اشتراط الرجوع
إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره إلا الإجحاف الرافع للاستطاعة ، إذ لا يخفى
عليك وجه الفرق بينهما كما أومأنا إليه سابقا ولاحقا ، هذا كله إذا كان قبل
الإحرام ، وإلا كان من الصد الذي ستعرف البحث فيه إن شاء الله.
ولو بذل له أي
العدو باذل فارتفع منعه وجب عليه الحج بلا خلاف ولا إشكال لزوال المانع ، نعم لو
قال الباذل له اقبل وادفع أنت للعدو لم يجب القبول للأصل والمنة ، ولأنه تكسب
وتحصيل لشرط الوجوب ، وحمله على بذل الزاد والراحلة قياس ، فما عساه يظهر من
الدروس ـ من التوقف فيه ، بل في المدارك لم يستبعد الوجوب لأن الشرط التمكن من
الحج ، وهو حاصل بمجرد البذل ، ولشمول
قوله عليهالسلام[١] : « إن عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو مستطيع » ـ ليس في
محله كما لا يخفى ، فالمتجه حينئذ سقوط الحج إذا لم يكن عنده ما يريده العدو ، أو
قلنا بعدم وجوب الدفع له وإن استطاعة ، ولو وجد مجيرا من العدو بأجرة وتمكن منها على
وجه لا ضرر فيه ولا قبح وجب ، لما عرفته سابقا في المال المبذول للعدو ، ضرورة
كونه أولى لأنها أجرة بإزاء عمل ، فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة ، فما في
القواعد ـ من أن الأقرب هنا عدم الوجوب مع قوله هناك : « في السقوط نظر » ونحوه عن
التذكرة ـ في غير محله.