بالقرائن
كالاعتضاد ونحوه ، فلا إشكال حينئذ في ذلك ، بل ظاهر المحكي عن الصدوقين ومحتمل
ابني سعيد والمفيد وابن زهرة وجوبهما على كل تارك له مع القدرة عليه ، سواء عزم
على القضاء أو عدمه أم لا ، واختاره الشهيدان وغيرهما كسيِّد المدارك وغيره ، بل
حكاه فيها عن المصنف في المعتبر على الجزم لإطلاق قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [١] « فإن كان صح
فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول » والصادق
عليهالسلام في صحيح أبي الصباح [٢] بل وخبر سماعة [٣] المتقدمين سابقا وقول الرضا عليهالسلام في صحيح الفضل [٤] المروي عن العلل والعيون : « إذا أفاق بينهما أو أقام ـ أي
المسافر ـ ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء الى أن قال في ذيله فإن أفاق فيما
بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » وغيرها من النصوص
الظاهرة في ان الحكم هنا على قسمين خاصة ، أحدهما الفداء لا غير ، والآخر مع
القضاء.
لكن قد يشكل ذلك
بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه
[٥] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر
فقال : ان كان بريء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن
كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وان كان لم يزل مريضا » ، وفي خبر أبي بصير [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « وان صح فيما
بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ـ ٦.