responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 29

بالقرائن كالاعتضاد ونحوه ، فلا إشكال حينئذ في ذلك ، بل ظاهر المحكي عن الصدوقين ومحتمل ابني سعيد والمفيد وابن زهرة وجوبهما على كل تارك له مع القدرة عليه ، سواء عزم على القضاء أو عدمه أم لا ، واختاره الشهيدان وغيرهما كسيِّد المدارك وغيره ، بل حكاه فيها عن المصنف في المعتبر على الجزم لإطلاق‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [١] « فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول » والصادق عليه‌السلام في صحيح أبي الصباح [٢] بل وخبر سماعة [٣] المتقدمين سابقا وقول الرضا عليه‌السلام في صحيح الفضل [٤] المروي عن العلل والعيون : « إذا أفاق بينهما أو أقام ـ أي المسافر ـ ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء الى أن قال في ذيله فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته » وغيرها من النصوص الظاهرة في ان الحكم هنا على قسمين خاصة ، أحدهما الفداء لا غير ، والآخر مع القضاء.

لكن قد يشكل ذلك بما في‌ صحيح ابن مسلم أو حسنه [٥] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقال : ان كان بري‌ء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وان كان لم يزل مريضا » ، وفي‌ خبر أبي بصير [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست