الحلبي أو حسنه [١] : « وإن كان
مؤسرا حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فان عليه أن يحج
عنه من ماله صرورة لا مال له » وإلى مضمر ابن حمزة [٢] الذي هو نحو ذلك
، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٣] : « لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم
يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » وصحيح ابن سنان [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير
المؤمنين عليهالسلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه » وهو
الحجة بعد الإجماع المحكي في الخلاف عليه ، مضافا إلى معلومية قبوله للنيابة ،
فتجوز حينئذ ، وإذا جازت وجبت هنا للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج ، إذ ليس في
الآية إلا أن على المستطيع الحج ، وهو أعم من الحج بنفسه وغيره.
إلا ان الأخير كما
ترى ، والإجماع المحكي موهون بمصير ابني إدريس وسعيد والمفيد في ظاهره والفاضل في
القواعد والمختلف وغيرهم إلى خلافه ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل : لا
يجب ، والنصوص المزبورة محمولة على من استقر في ذمته الحج ثم عرض المانع الذي لم
يرج زواله ، فإن الاستنابة حينئذ واجبة قولا واحدا كما في الروضة وعن المسالك ، أو
على الندب بقرينة خبر عبد الله ابن ميمون القداح [٥] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج
عنك » وخبر أبي سلمة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٧ مضمر ابن أبي حمزة كما يأتي الإشارة إليه في
ص ٢٨٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٨ عن أبي جعفر عن أبيه عليهماالسلام وهو سهو فان الموجود في الكافي ج ٤ ص
٢٧٢ كالجواهر.