responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 277

النص على الوجوب ، وفي الأخير على الجواز ، وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد ، وفي محكي المبسوط روى أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه ، وكأنه أشار بذلك الى‌ صحيح سعيد بن يسار [١] سأل الصادق عليه‌السلام « الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قال : وينفق منه قال : نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقضى أن المال والولد للوالد » وفي محكي الخلاف « روى الأصحاب إذا كان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ، وليس فيها ما يخالفها ، فدل على إجماعهم على ذلك » قلت : لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد ، كما انك عرفت ما يخالف الرواية المزبورة القاصرة بالاعراض وغيره عن إثبات مثل هذا الحكم ، وإن أمكن تأييدها بما دل على جواز أكل الأب من مال ولده ، وبما في‌ صحيح ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام في كتاب علي عليه‌السلام « ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ، والوالد له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » وخبر الحسين بن علوان [٣] عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست