أبي جعفر عليهالسلام في خبر الثمالي [١] قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج اليه مما
لا بد منه ، ان الله عز وجل ( لا يُحِبُّ الْفَسادَ
) » وخبر الحسين بن أبي
العلاء أو حسنه [٢] على ما رواه في معاني الأخبار سأل الصادق عليهالسلام « ما يحل للرجل
من مال ولده قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل الذي أتاه
فقدم أباه فقال : أنت ومالك لأبيك ، فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول
الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه
فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أفكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن »
وخبر علي بن جعفر [٣] سأل أخاه عليهالسلام « الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه ، فليأكل
منه بالمعروف » وخبر ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ فقال : أما إذا أنفق عليه
ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد
فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال :
ويعلن ذلك ، قال : وسأله عن الوالد يرزأ ـ أي يصيب ـ من مال ولده قال : نعم ، ولا
يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب
أن يعتقها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطأ وإن شاء باع » إلى
غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة.
خلافا للمحكي عن
النهاية والخلاف والتهذيب والمهذب ، إلا ان في الأولين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣ من كتاب التجارة.