« وهل » إلى آخره
كتب في آخرها انها منه « فيه تنبيه على قاعدتين : إحداهما إجزاء حج من حج بمجرد
البذل ، ثانيتهما عدم إجزاء حج من حج متسكعا ، ولا فرق بينهما معقولا سوى أن
المتسكع حج لا مع الوجوب ، والمبذول له حج مع الوجوب ، فيلزم من ذلك أن الاجزاء لا
ينفك عن سبق الوجوب ، ولما كان الاجزاء حاصلا مع البذل دل على سبق الوجوب الاجزاء
، وذلك يستلزم الوجوب بمجرد البذل ، فانتفى الإشكال في الاستقرار بمجرد البذل من
غير قبول قولا ، إلا أن يقال إشارة إلى جواب هذا الكلام وتقريره صحة المقدمات إلا
قولكم : « وذلك يستلزم الوجوب بمجرد البذل » وسند منع صحتها أن ضروريات الاجزاء
الوجوب على الإطلاق لا الوجوب بمجرد البذل ، ونحن نقول : الاجزاء مستند إلى قبول
البذل إما قوليا كقبلت ، أو فعليا كاستمراره مع البذل على ذلك الممكن ، وهذا لا
تردد فيه ، ولا يلزم منه وجوب القبول الذي فيه النزاع ، فالإشكال باق بحاله ، وهذا
كلام بين لا يدفعه إلا ظاهر الرواية ، وابن إدريس اختار هذا أعني عدم وجوب القبول
، وقد أشار إليه الفاضل في التذكرة ، ولا بأس به » انتهى.
وهو كالصريح في
عدم وجوب القبول نحو ما سمعت من الفاضل الذي قد خالف بذلك النص والفتوى ، بل ما
ذكره هو أولا في التذكرة من معقد نسبته إلى علمائنا فضلا عن معقد إجماع غيره ، بل
ومعقد إجماعه في غيرها كالمنتهى ، قال فيها : « ولو لم يكن له زاد وراحلة أو كان
ولا مئونة له لسفره أو لعياله فبذل له باذل الزاد والراحلة ومئونته ومئونة عياله
مدة غيبته وجب الحج عليه عند علمائنا ، سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا لأنه
مستطيع » وفي المنتهى « ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج مع
استكمال الشروط الباقية