بالحج فيجب حينئذ
لصدقها ، بل في المنتهى والقواعد والدروس سواء كان الدين حالا أو مؤجلا معللا له
في الأول بأنه غير مستطيع مع الحلول ، والضرر متوجه عليه مع التأجيل ، فيسقط الفرض
، قلت : ولتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وإن وجب أو جاز التأخير إلى أجله ، لكنه
لا يخلو من نظر أو منع ولذا حكي عن الشافعية في المؤجل وجه بالوجوب ، بل مال إليه
في المدارك ، بل وفي الحال مع عدم المطالبة ، قال : ولمانع أن يمنع توجه الضرر في
بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه
للوفاء بعد الحج ، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية
للوجوب ، وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل عليه
دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين »
بل لم يعتبر في كشف اللثام وجود وجه للمديون للوفاء ، فإنه بعد أن حكى ذلك عن
الشافعية قال : « ولا يخلو من قوة سواء كان ما عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه
أو من حقوق الناس ، لأنه قبل الأجل غير مستحق عليه ، وعند حلوله إن كان عنده ما
يفي به أداه ، وإلا سقط عنه مطلقا أو إلى ميسرة ، وكما يحتمل التضييع بالصرف في
الحج يحتمل فوت الأمرين جميعا باهماله ، خصوصا والأخبار [٢] وردت بأن الحج
أقضى للديون ، ويؤيده ما مر من صحيح معاوية إن لم يحمل على من استقر عليه الحج
سابقا » وهو جيد في المؤجل دون الحال وإن لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون
بوفائه قبل الخطاب بالحج ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.