responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 256

شراء ما يقويكم على السفر ، فان الله تعالى [١] يقول ( وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ) ».

وأما المراد بالراحلة فـ ( راحلة مثله ) كما في القواعد ، وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به ، لكن في كشف اللثام الجزم بها في الأولين دون الأخيرين ، لعموم الآية والأخبار ، وخصوص‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح أبي بصير [٢] : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع » ونحوه غيره ولأنهم عليهم‌السلام ركبوا الحمير والزوامل ، واختاره في المدارك لذلك أيضا ، بل هو ظاهر الدروس ، قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام حجوا على الزوامل ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص في حقه ، إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى ، وحجهم عليهم‌السلام لعله كان في زمان لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك ، والأمر في المحمل والكنيسة كذلك ، فعلى الأول يعتبر القدرة عليه ان افتقر اليه لحر أو برد أو ضعف ، ولا عبرة به مع الغنى عنه ولو كان امرأة ، خلافا لبعض الشافعية فاشترطه لها مطلقا ، ولعله للستر ، وفيه أنه يحصل بالملحفة ونحوها ، والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك وأمكن الركوب بدونه بوضع شي‌ء يعادله في الشق الآخر ، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الآخر ، أو إمكان حمله على‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٤٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست