شراء ما يقويكم
على السفر ، فان الله تعالى [١] يقول ( وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ
لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ) ».
وأما المراد
بالراحلة فـ ( راحلة مثله ) كما في القواعد ، وظاهرهما اعتبار المثلية في القوة
والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به ، لكن في كشف اللثام الجزم بها في
الأولين دون الأخيرين ، لعموم الآية والأخبار ، وخصوص قول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير
[٢] : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع » ونحوه
غيره ولأنهم عليهمالسلام ركبوا الحمير والزوامل ، واختاره في المدارك لذلك أيضا ، بل هو ظاهر الدروس ،
قال : والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، ولا يكفي علو
منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام حجوا على الزوامل ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع
النقص في حقه ، إذ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى ، وحجهم عليهمالسلام لعله كان في زمان
لا نقص فيه في ركوب مثل ذلك ، والأمر في المحمل والكنيسة كذلك ، فعلى الأول يعتبر
القدرة عليه ان افتقر اليه لحر أو برد أو ضعف ، ولا عبرة به مع الغنى عنه ولو كان
امرأة ، خلافا لبعض الشافعية فاشترطه لها مطلقا ، ولعله للستر ، وفيه أنه يحصل
بالملحفة ونحوها ، والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك وأمكن الركوب
بدونه بوضع شيء يعادله في الشق الآخر ، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الآخر ، أو
إمكان حمله على