منه القدرة عليه
بحمل من بلده أو بالشراء له في منازله ، قال في المنتهى : « الزاد الذي يشترط
القدرة عليه هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كل
منزل لم يلزمه حمله ، وأما الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي
ينزلها على حسب العادة لم يجب حملها ، وإلا وجب مع المكنة ومع فقدها ( عدمها خ ل )
يسقط الفرض » لكن في الدروس ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ، ولم يوجب
الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة ، ولعل الشهيد يريد وجوب الحمل مع
الحاجة إليه ، كما ان الشيخ يريد عدم الوجوب مع عدم التوقف عليه ، لكن عن التذكرة
والتصريح بالفرق بين الزاد والماء ، فأوجب حمل الأول إذا لم يجده في كل منزل بخلاف
الثاني وعلف البهائم ، فإنهما إذا فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من
بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة من طرف الشام ، ويسقط إذا توقف على ذلك ، وهو
مشكل ، والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الإمكان ، وسقوطه مع المشقة
الشديدة ، ويمكن أن يريد الفاضل ذلك كما يومي اليه ما في التذكرة من التعليل بما
فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة ، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع
الطريق ، ونحو ذلك عن موضع من المنتهى أيضا ، ولعله لذا اقتصر في الدروس على نسبة
الخلاف في ذلك للشيخ خاصة ، وإن أبيت عن ذلك كله ففيه ما لا يخفى ، وكيف كان
فالأمر في ذلك سهل ، ضرورة وضوح الحال في حكمه وفي المراد منه ، كوضوح الحال في
وجوب حمل المحتاج اليه من الأواني والأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج اليه من ذلك
وغيرها من أسباب السفر ، قال علي عليهالسلام في المروي [١] عنه في الخصال بسنده إليه : « إذا أردتم الحج فتقدموا في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٨.