يفتقر اليـ ) هما
في قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر ، خلافا للمحكي عن العامة فشرطوا ذلك ، لا
مثل القريب الذي يمكنه قطع المسافة بالمشي من دون مشقة يعتد بها ، بل لا أجد فيه
خلافا ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وإن كان الذي
وقفنا عليه الشيخ في محكي المبسوط والفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى ، وعن
التحرير والمصنف أنه لا يشترط الراحلة للمكي ، ولعلهما يريدان أيضا ما يشمل ذلك ،
فيتفق الجميع حينئذ ، لكن في كشف اللثام يقوى عندي اعتبارها أيضا للمكي للمضي إلى
عرفات وأدنى الحل والعود ، ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والفاضل
في الإرشاد والتبصرة والتلخيص والمحقق في النافع ، قلت : قد يقال إنه ينقدح الشك
من ذلك كله في تناول دليل الشرط المزبور لمثل الفرض ، فيبقى اعتبار صدق اسم
الاستطاعة بالنسبة إليه خاليا عن المعارض ، وانما يبقى تقييده بنفي الضرر والحرج
ونحوهما ، ويكون حينئذ المدار عليها كما فيما لم يدل دليل على اعتبار أمر شرعي من
الاستطاعة بالنسبة إليه لما سمعته من التحقيق السابق.
وكيف كان فـ ( لاتباع
ثياب مهنته ) بالفتح والكسر أي ما يبتذله من الثياب ، لأن المهنة الخدمة وعدم
بيعها في حج الإسلام لا أجد فيه خلافا ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع
على استثناء ثياب بدنه التي يدخل فيها ثياب التجمل اللائقة بحاله زمانا ومكانا
فضلا عن ثياب المهنة ، كإطلاق الثياب في الدروس ومحكي التحرير ، وهو الحجة مضافا
إلى ما فيه من العسر والحرج ، وأن الشارع استثناها في دين المخلوقين الذي هو أعظم
من دين الخالق ، وإلى فحوى ما تسمعه من خبر أبي الربيع الشامي [١] الذي فسر السبيل
فيه بالسعة بالمال.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.