التي فيها الصحيح
وغيره ، فقد سأل جعفر الكناسي [١] في الصحيح أبا عبد الله عليهالسلام « عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ ما
يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع ـ أو
قال ـ : ممن كان له مال ، فقال له حفص : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد
وراحلة ولم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال : نعم » وصحيح هشام أو حسنه [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله
تعالى ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ ما
يعنى بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة » وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأله رجل من
أهل القدر فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ أليس
قد جعل لهم الاستطاعة؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس
استطاعة البدن » وخبر الفضل بن شاذان [٤] المروي عن العيون عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون « وحج البيت فريضة على من استطاع
اليه سبيلا ، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة » وخبر الأعمش [٥] المروي عن الخصال
عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا ، وهو الزاد
والراحلة » إلى غير ذلك وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشئان من
ظاهر النصوص المزبورة ، ومن اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة خاصة ، فيبقى
الزاد كغيره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤ عن حفص الكناسي وهو الصحيح كما يشهد له جملة
« فقال له حفص » أيضا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.