قلت : بل في كشف
اللثام الأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه ، وعدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا
بعده ، قلت : هو كذلك مع فورية القضاء ، بل ومع عدمه في وجه.
ولا فرق في
المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب بقسميه والمبعض في عدم وجوب حجة
الإسلام عليهم التي قد عرفت اشتراطها بالحرية المفقودة في الجميع ، نعم للمبعض لو
تهايا مع مولاه الحج ندبا في نوبته من دون إذن من المولى إذا لم يكن تغرير بنفسه
في السفر ، ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال ،
ضرورة منافاته الإجماع المحكي من المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية
المعلوم عدمها في المبعض ، والله أعلم.
الشرط الثالث ان
يكون له ما يتمكن به من الزاد والراحلة لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط
في الوجوب بإجماع المسلمين ، والنص [١] في الكتاب المبين ، والمتواتر [٢] من سنة سيد
المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج ، وحينئذ فلو حج بلا استطاعة
لم يجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك قطعا ، كالقطع بكون الراحلة من المراد
بالاستطاعة ، فيتوقف الوجوب على حصولها وإن تمكن بدونها بمشي ونحوه ، للإجماع
المحكي عن الناصريات والغنية والتذكرة والمنتهى ، والنصوص المستفيضة