responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 244

وقد رجع قبل التلبس ، ولكن فيه أن صحة الإحرام انما هي لبطلان رجوع المولى ، فكأنه لم يرجع ، فيشمله قوله تعالى [١] ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) الآية وغيره والإحرام ليس من العبادات الجائزة ، وانما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت أن هذا منها ، ولعل احتمال عدم صحة الإحرام لعدم حصول الشرط في الواقع الذي هو كالوضوء للصلاة ـ فالاستصحاب انما هو لجواز الإقدام في الظاهر ومتى بان فساده انكشف البطلان ـ أقوى من ذلك ، ولذا تردد في الصحة وعدمها المصنف في المحكي من معتبره وغيره ، وإن كان فيه منع الشرطية على الوجه المزبور لعدم ما يدل عليها كذلك ، بل أقصاه أنها كاشتراط طهارة الثوب للصلاة ، فتأمل جيدا ، نعم لو رجع قبل التلبس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد هنا وجه قوي.

وللمولى بيع العبد في حال الإحرام قطعا ، بل في المدارك إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بعد كون الإحرام لا يمنع التسليم ، وعدم جواز التحليل للثاني للوجوب على العبد بإذن الأول لا يقضي بفساد البيع ، بل أقصاه الخيار مع عدم قصر الزمان بحيث لا يفوته شي‌ء من المنافع ، لحديث نفي الضرر والضرار [٢].

ولو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدم كاللباس والطيب لزمه دون السيد للأصل السالم عن المعارض المعتضد بظاهر قوله تعالى [٣] ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) نعم عن الشيخ « أنه يسقط الدم إلى الصوم ، لأنه عاجز ، ففرضه‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣ و ٤ و ٥.

[٣] سورة الأنعام ـ الآية ١٦٤ وسورة الإسراء ـ الآية ١٦ وسورة الفاطر ـ الآية ١٩ وسورة الزمر ـ الآية ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست