وقد رجع قبل
التلبس ، ولكن فيه أن صحة الإحرام انما هي لبطلان رجوع المولى ، فكأنه لم يرجع ،
فيشمله قوله تعالى [١]( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
) الآية وغيره والإحرام ليس من العبادات الجائزة ، وانما يجوز الخروج منه في
مواضع مخصوصة ولم يثبت أن هذا منها ، ولعل احتمال عدم صحة الإحرام لعدم حصول الشرط
في الواقع الذي هو كالوضوء للصلاة ـ فالاستصحاب انما هو لجواز الإقدام في الظاهر
ومتى بان فساده انكشف البطلان ـ أقوى من ذلك ، ولذا تردد في الصحة وعدمها المصنف
في المحكي من معتبره وغيره ، وإن كان فيه منع الشرطية على الوجه المزبور لعدم ما
يدل عليها كذلك ، بل أقصاه أنها كاشتراط طهارة الثوب للصلاة ، فتأمل جيدا ، نعم لو
رجع قبل التلبس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد هنا
وجه قوي.
وللمولى بيع العبد
في حال الإحرام قطعا ، بل في المدارك إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بعد كون
الإحرام لا يمنع التسليم ، وعدم جواز التحليل للثاني للوجوب على العبد بإذن الأول
لا يقضي بفساد البيع ، بل أقصاه الخيار مع عدم قصر الزمان بحيث لا يفوته شيء من
المنافع ، لحديث نفي الضرر والضرار [٢].
ولو جنى العبد في
إحرامه بما يلزم فيه الدم كاللباس والطيب لزمه دون السيد للأصل السالم عن المعارض
المعتضد بظاهر قوله تعالى [٣]( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى ) نعم عن الشيخ « أنه يسقط الدم إلى الصوم ، لأنه عاجز ،
ففرضه