بطهارة ، وان كان
الولي متطهرا والصبي محدثا فللشافعية وجهان ، أحدهما لا يجزي » قلت : لا ريب في أن
الأحوط طهارتهما ، معا ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وان كان يقوى
في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي اليه ما في خبر زرارة [١] من الاجتزاء
بالصلاة عنه ، ولعله فرق بين أفعال الحج نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه
في الأول دون الثاني ، فتأمل جيدا.
ولو أركبه دابة
فيه أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سائقا أو قائدا ، إذ لا قصد لغير
المميز ، وهو حسن ، وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف ،
لإطلاق الأمر بالطواف به ، ولقول حميدة في
صحيح ابن الحجاج [٢] : « مري الجارية » إلى آخره ، قلت : بل لا يبعد جواز
الاستنابة في غيره أيضا كما عساه يلوح من النص والفتوى ، وأما الصلاة فقد سمعت ما
في خبر زرارة ، لكن في الدروس « وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط
نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن » وكأنه
اجتهاد في مقابلة النص.
وكيف كان فإن أحرم
به بالحج ذهب إلى الموقفين ، ونوى الوقوف به ، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه ، وهكذا
إلى آخر الأفعال ، وفي القواعد ومحكي المبسوط « انه يستحب له ترك الحصى في يد غير
المميز ثم يرمي الولي أي بعد أخذها من يده » ولكن لم نظفر له بمستند ، وفي محكي
المنتهى « وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا » قلت : هو
كذلك محافظة على الصورة منه ، لأن الرمي من أفعال الحج ، وربما يأتي لذلك كله تتمة
عند تعرض المصنف له ولغيره من الأحكام.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.