responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 237

بطهارة ، وان كان الولي متطهرا والصبي محدثا فللشافعية وجهان ، أحدهما لا يجزي » قلت : لا ريب في أن الأحوط طهارتهما ، معا ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي اليه ما في خبر زرارة [١] من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعله فرق بين أفعال الحج نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني ، فتأمل جيدا.

ولو أركبه دابة فيه أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سائقا أو قائدا ، إذ لا قصد لغير المميز ، وهو حسن ، وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف ، لإطلاق الأمر بالطواف به ، ولقول حميدة في‌ صحيح ابن الحجاج [٢] : « مري الجارية » إلى آخره ، قلت : بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا كما عساه يلوح من النص والفتوى ، وأما الصلاة فقد سمعت ما في خبر زرارة ، لكن في الدروس « وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن » وكأنه اجتهاد في مقابلة النص.

وكيف كان فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين ، ونوى الوقوف به ، ثم يحضره الجمار ويرمي عنه ، وهكذا إلى آخر الأفعال ، وفي القواعد ومحكي المبسوط « انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمي الولي أي بعد أخذها من يده » ولكن لم نظفر له بمستند ، وفي محكي المنتهى « وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا » قلت : هو كذلك محافظة على الصورة منه ، لأن الرمي من أفعال الحج ، وربما يأتي لذلك كله تتمة عند تعرض المصنف له ولغيره من الأحكام.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست